فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 68

ولهذا روي عن ابن المسيب [1] :"لا ربا في الحيوان, البعير بالبعيرين, والشاة بالشاتين إلى أجل. [2] "

والوجه الثاني: القياس على الوضع في الدين جزاء التعجل, فإن وضع جزء من الدين, أو الإبراء عن بعض الأجل الساقط جائز بالسنة, فيما رواه ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم, فقالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ,ولنا على الناس ديون لم تحل فقال - صلى الله عليه وسلم:"ضعوا وتعجلوا" [3] وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الوضع في الدين مقابل؛ لإبراء الأجل. فكان زيادة الثمن عند تأجيله عن السعر الحالي جائز سواءً بسواء.

وأما الدليل من المعقول: على جواز زيادة السعر لأجل التقسيط, فإن الحاجة ماسة إلى البيع بأجل وإلى تقسيط الثمن رفقًا بأصحاب الحاجات ,والمعدومين ممن لا يتوافر معهم المال؛ لسد حاجات الحياة المتعددة, لاسيما مع التوسع المادي الذي يسيطر على عالم اليوم, ومنع الأغنياء القرض الحسن, الأمر الذي يستدعي وجود بدائل لسد حاجات الناس خشية الوقوع في الربا. [4]

أدلة القائلين بتحريم بيع التقسيط ,أو تحريم زيادة السعر مقابل الأجل.

استدلوا على ذلك بالسنة الشريفة فيما يلي:

1 -ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة. [5]

وجه الدلالة: ما ذكره أبو عبيد في قوله: معنى صفقتين في صفقة أن: يقول لأجل الأجل أبيعك هذا نقدًا بكذا, ونسيئة بكذا. وينصرفان.

(1) - هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب. قرشي، مخزومي، من كبار التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة. 94 هـ, يراجع: الأعلام للزركلي ج 3 ص 155.

(2) 2 - أخرجه البخاري كتاب البيوع , باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ج 2 - ص 776.

(3) 3 - أخرجه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 61 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والبيهقي في سنته ك البيوع باب من عجل له أدني من حقه ج 6 ص 28 - ورواه الطبراني في الأوسط ج 1 ص 409 والدار قطني في سنته ج 3 ص 46.

(4) 4 - مقدمة ابن خلدون ص 356 ط دار الشعب أدب الدنيا والدين للماوردي ص 211 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 2 ص 1817 المبسوط للسرخسي ج 22 ص 38 ط دار المعرفة بيروت 1409 هـ.

(5) 5 - أخرجه الترمذي ك البيوع رقم 1231 وأخرجه النسائي في البيوع 4632 وأخرجه البيهقي ج 5 ص 343 وقال الترمذي حسن صحيح - السلسلة الصحيحة ج 5 ص 419 - 420 رقم 2326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت