وقيل: يجب الأخذ بالأشق كما قيل هناك يجب الأخذ بالأكثر» [1] .
قال الطوفي في الترجيح عند تعارض الدليلين:
«الثاني: يأخذ بأشد القولين؛ لأن «الحق ثقيل مَرِيءٌ والباطل خفيف وَبيِءٌ» . كما يروى في الأثر [2] . وفي الحكمة: «إذا ترددت بين أمرين فاجتنب أقربهما من هواك» [3] .
وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما خُيِّر عمار بين أمرين إلا اختار أشدَّهما» . وفي لفظ: «أَرْشَدَهُما» . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه أيضا النسائي وابن ماجه [4] .
(1) البحر المحيط للزركشي (4/ 340) .
(2) جاء عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما -. ينظر: الزهد لابن المبارك (290، 850) ، والزهد لهناد (499) ، والحلية (1/ 134) ، والفقيه والمتفقه (1211) .
(3) ينظر: الفقيه والمتفقه (1212) .
(4) ينظر: جامع الترمذي (3799) ، وسنن النسائي الكبرى (8276) ، وسنن ابن ماجه (148) .