أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) المؤمنون 5 - 7 فهذا هو الأصل 0
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: ينبغي اجتنابه تنزهًا وترفعًا لما فيه من القذارة ومخالفة الفطرة، ولأنه يفوّت على المرأة قضاء وطرها إذا اعتاده الرجل 0
وفي موقع الإسلام ويب: فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر، قال تعالى (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) البقرة 187، وقال (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) البقرة 223، لكن يراعى في ذلك أمران:
الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو:
1 -- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط 0
2 -- إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض) البقرة 222، والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل 0
الثاني: مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه، إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة، وملابسة النجاسة وما يترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم (مص الأعضاء واللعق) ما لم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق، وإن لسانًا يقرأ القرآن لا