الصفحة 10 من 35

* الثاني: الهجر لاستصلاح أمر دنيوي، أي (الهجر لحق العبد) : وفيه جاءت أحاديث الهجر بما دون ثلاث ليال، رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، بأسانيد في الصحيحين وغيرها (1) وجميعها تفيد أن الشرع لم يرخص بهذا النوع من الهجر بين المسلمين إلا بما دون ثلاث ليال، كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث.

ومن الهجر هنا: هجر الوالد لولده، والزوج لزوجته، وقد هجر النبي ? نساءه شهرًا.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ?: (لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) .

وبعد أن بين الخطابي رحمه الله تعالى: أن ما وراء الثلاث على المنع قال: (فأما هجران الوالد ولده والزوج لزوجه، ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث، وقد هجر رسول الله ? نساءه شهرًا) . ا هـ (2) .

وهذا النوع من الهجر من مباحث الرقاق والآداب.

* النوع الثالث: الهجر قضاء، وهو من العقوبات التعزيزية للمعتدين، وهذا يبحثه الفقهاء في باب التعزيز (3) .

المبحث الثالث: شروط الهجر

الهجر الشرعي للفجار من المبتدعين، والفساق (عبادة) ، والعبادة لابد من توفر ركنيها:

1 -الإخلاص، وهو ميزان الأعمال في باطنها.

2 -والمتابعة، وهو ميزان الأعمال في ظاهرها.

فلابد من أن يكون الهجر: خالصًا صوابًا، فالهجر لهوى النفس: ينقض الإخلاص، والهجر على خلاف الأمر: ينقض المتابعة. والله أعلم.

المبحث الرابع: صفات الهجر (4)

الأصل في الهجر هو الإعراض بالكلية عن المبتدع والبراءة منه.

ومن مفرداته:

1 -عدم مجالسته.

2 -الابتعاد عن مجاورته.

(1) الترغيب والترهيب 3/ 454 - 462.

(2) معالم السنن 4/ 112.

(3) وانظر: كتاب التعزيز، لعبد العزيز عامر، ص (237) ، وما بعدها.

(4) انظر: فتح الباري 8/ 123124، 10/ 497 ? وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 1/ 114150، ومبحث الآثار من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت