فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 389

للخال الثلث، ولأولاد الشقيقة نصيب أمهم [1] النصف فتعود بالرد من خمسة، لأولد الشقيقة ثلاثة وللخال اثنان. وهذا الوجه أصح لابتنائه على قاعدة الأرحام [2] .

الخامس:

إذا أعطاه فلوسا لينقلها إلى بلد آخر فتلفت، فادعى الدافع بأنها مناقلة يعني قرضة، وقال القابض: أمانة، ولا بينة؟

(1) - وهي أخت الميت الشقيقة.

(2) - لا أدري ما وجه تصحيحه، فإن قاعدة الأرحام تقول: إن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، قال الموفق رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في تنزيل العمة الشقيقة (وإنما صار هذا الخلاف في العمة لأنها أدلت بأربع جهات وارثات، فالأب والعم أخواها، والجد والجدة أبواها) قم قال (والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا والخالة أما، لوجوه ثلاثة:

أحدها: ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم) ورواه الإمام أحمد.

الثاني: أنه قول عمر وعلي وعبد الله في الصحيح عنهم، ولا مخالف لهم في الصحابة

الثالث: أن الأب أقوى جهات العمة، والأم أقوى جهات الخالة، فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما) المغني (7/ 87 مع الشرح الكبير) ، قال في زاد المستقنع (والعمات، والعم لأم كأب) قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض (أي والعمات مطلقا، والعم لأم كالأب، لأنه أقوى جهاتها، وقول عمر وغيره، ولا مخالف له) الروض المربع 6/ 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت