فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 389

بحث في رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال

وتعليق على رأي الشيخ ابن محمود في ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

عن جابر رضي الله عنه قال: (رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس) رواه البخاري [1] .

وروى البخاري عن وبرة قال: ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمي إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا [2] .

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، وقال: رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه [3] .

(1) - أخرجه البخاري تعليقا، كتاب الحج باب رمي الجمار (3/ 677 الفتح، سلفية ثانية) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (9/ 47 نووي) ، والترمذي في الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى (3/ 232 رقم 894 شاكر) ، قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، وأبو داود في الحج باب في رمي الجمار (2/ 496) رقم 1971 دعاس)، وابن ماجه في المناسك باب رمي الجمار أيام التشريق (ص 1014 رقم 3053 فؤاد عبد الباقي) ، والإمام أحمد في المسند.

(2) - رواه البخاري، كتاب الحج باب رمي الجمار (3/ 677 رقم 1746 الفتح، سلفية ثانية) ، وأبو داود في الحج باب في رمي الجمار (2/ 496) رقم 1972 دعاس)

(3) - رواه البخاري في الحج باب الذبح قبل الحلق (3/ 653) الفتح سلفية ثانية) وباب إذا رمى بعد ما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا (3/ 664) ، وأبو داود في السنن باب الحلق والتقصير (2/ 501 رقم 1983 دعاس) ، وابن ماجه في المناسك، باب من قدم نسكا قبل نسك (2/ 1013 رقم 3050 عبد الباقي) ، وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت