بحث في رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال
وتعليق على رأي الشيخ ابن محمود في ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
عن جابر رضي الله عنه قال: (رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس) رواه البخاري [1] .
وروى البخاري عن وبرة قال: ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمي إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا [2] .
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، وقال: رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه [3] .
(1) - أخرجه البخاري تعليقا، كتاب الحج باب رمي الجمار (3/ 677 الفتح، سلفية ثانية) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (9/ 47 نووي) ، والترمذي في الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى (3/ 232 رقم 894 شاكر) ، قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، وأبو داود في الحج باب في رمي الجمار (2/ 496) رقم 1971 دعاس)، وابن ماجه في المناسك باب رمي الجمار أيام التشريق (ص 1014 رقم 3053 فؤاد عبد الباقي) ، والإمام أحمد في المسند.
(2) - رواه البخاري، كتاب الحج باب رمي الجمار (3/ 677 رقم 1746 الفتح، سلفية ثانية) ، وأبو داود في الحج باب في رمي الجمار (2/ 496) رقم 1972 دعاس)
(3) - رواه البخاري في الحج باب الذبح قبل الحلق (3/ 653) الفتح سلفية ثانية) وباب إذا رمى بعد ما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا (3/ 664) ، وأبو داود في السنن باب الحلق والتقصير (2/ 501 رقم 1983 دعاس) ، وابن ماجه في المناسك، باب من قدم نسكا قبل نسك (2/ 1013 رقم 3050 عبد الباقي) ، وغيرهم.