فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 389

وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة، وصححه الترمذي [1] .

وفي المتفق عليه: أنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له [2] .

(1) - رواه أبو داود في الحج باب في رمي الجمار (2/ 496 رقم 1975،1976 دعاس) والترمذي في الحج باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما (3/ 280 رقم 954،955 شاكر) والنسائي في المناسك باب رمي الرعاة (5/ 273 رقم 3068،3069 مصورة أبي غدة) ، وابن ماجه في المناسك باب تأخير رمي الجمار من عذر (2/ 1010 رقم 3036،3037 عبد الباقي) .

(2) - كذا بالأصل، والصواب بحذف فأذن له، لدلالة رخص، والحديث رواه البخاري في الحج باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى (3/ 676 رقم 1743 ـ 1745 فتح، سلفية ثانية) ، ومسلم في الحج باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية (5/ 62 نووي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت