فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 389

وهنا أحاديث في معنى ذلك [1] .

وأما كلام العلماء في وقت رمي الجمرات أيام التشريق:

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه من الزوال إلى

الغروب [2] ، وهو المشهور من مذهب الشافعية [3] ،

والمالكية [4] ، والحنفية [5] ، إلا أنه يجوز عند الحنفية الرمي قبل الزوال يوم النفر للمتعجل [6] .

(1) - منها ما رواه نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى نزول الشمس أخرجه مالك في الموطأ، في الحج، باب رمي الجمار (1/ 408 ح رقم 217 عبد الباقي) والبيهقي في السنن (5/ 149) . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لاترمى الجمرة حتى يميل النهار، أخرجه البيهقي في السن (5/ 149) .

(2) - انظر شرح المنتهى (2/ 66) ، كشاف القناع (2/ 508) حاشية الروض (4/ 177) ، وشرح الزركشي (3/ 279) .

(3) - التعبير بـ"المشهور"من مذهب المالكية، فيه مسامحة، ذلك أنه يدل على أن لهم رأيا آخر غير مشهور، وهذا غير صحيح، فليس لهم إلا قول واحد، هو المذهب، أما الشافعية فقد نقل عن بعض الشافعية القول بجواز الرمي قبل الزوال (كما في تحفة المحتاج 4/ 138، ونقله الشيخ عبد الله بن محمود صاحب الرسالة) ، لكن لا يظهر أنه قول في مذهبهم، وذلك بناء على ما هو منصوص في كتبهم، حيث لم أطلع في كتبهم المعتبرة، على من صرح به، أو حكاه رأيا في المذهب، انظر: الأم للإمام الشافعي (2/ 180 ط الشعب) ، المجموع للنووي (8/ 234 و 282) ، نهاية المحتاج للرملي (3/ 302) ، مغني المحتاج (1/ 507) ، فتح العزيز (7/ 397 المطبوع مع المجموع) . وحاشية القليوبي وعميرة (2/ 121) ، وفتح الجواد (1/ 239) ، وانظر مراجع المالكية في الحاشية الآتية، أما الحنفية والحنابلة فقد يقال ذلك في حقهم لورود الرأي الثاني.

(4) - الخرشي على مختصر خليل (2/ 339) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 50) .

(5) - انظر اللباب شرح الكتاب (1/ 193) ، والاختيار لتعليل المختار (1/ 154) ، والهداية شرح البداية للمرغيناني (3/ 499 مع فتح القدير) .

(6) -الذي يظهر أن هذا رأي لأبي حنيفة وحده، أما المعتمد من المذهب، وكتب ظاهر الرواية فعلى خلافه، أما وقت الرمي يوم النفر الثاني فهو الذي وردت فيه روايتان مشهورتان في مذهب الأحناف، وقد صنف بعض الأحناف رسالة في الانتصار للمشهور من مذهبهم والذي هو مذهب الجمهور، وقد أورد هذه الرسالة حسين بن محمد سعيد عبد الغني الحنفي المكي صاحب الحاشية على منسك ملا على القاري، انظر منسك ملا على القاري ص 161. وانظر كذلك المبسوط (4/ 69) ، وكتاب المناسك من الأسرار لأبي زيد الدبوسي ص 422، بدائع الصنائع (2/ 138) ، والهداية شرح البداية للمرغيناني، وفتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 499) ، وكنز الدقائق (2/ 374) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت