فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 389

حجتكم علينا، فكما أنكم لا تقبلون منا مجرد هذه الدعوى فنحن كذلك، إلا ببينة شرعية تنفي حقنا، فحقوق الأملاك تبع لها، وانتفاع الجميع في الماء المدة الطويلة يثبت اليد التي لا تنفى إلا ببينة، والله أعلم.

الحادي عشر:

معتوه احتاج إلى حفظ، وليس له إلا أخت وأخ، كل منهما فقير منفرد في بيت، ولم يرض أحدهما أن يكفله، فمن يكلف منهما بحفظه ونفقته؟

الجواب:

أما النفقة فحيث أن كلا منهما فقير، ليس على واحد منهما شيء منها، إلا إذا فضل له عن كفايته وكفاية عايلته، فمع الاستواء والتقارب تكون النفقة أثلاثا بحسب الميراث.

وأما الحفظ والحضانة؛ فالصواب أنه حق لهما وعليهما [1] ،

فيجبران على حفظه والقيام عليه، إما أن يتناوبا ذلك، أو يوكلان بينهما نائبا يقوم بحفظه.

وقيل إن الحضانة حق للأقرب، لاحق عليه كما هو المشهور من المذهب [2] ، فعلى هذا لا يجبر كل واحد منهما عليها، والله أعلم.

المراد بالأخ والأخت المذكورين لغير أم.

(1) - انظر الإنصاف (9/ 426) ، الفروع (5/ 617) وانظر كلام ابن القيم في زاد المعاد (5/ 451 ـ 452) ط الأرناؤوط.

(2) - كشاف القناع (5/ 496) ، وانظر الإنصاف (9/ 421 و 426) ، الفروع (5/ 617) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت