فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 389

فتوى في الوصايا: إذا لم يكف المغل لتنفيذ ما فيها من أضاحي.

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال فيمن عنده وصيتان فأكثر، كل واحدة لا تكفي دراهمها للأضحية وإذا جمعت كفت، ومن عنده وصية واحدة فيها عدة أضاحي لا تكفي لكلها، ما حكم ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق:

أما من عنده وصية واحدة فيها عدة أضاحي؛ فإن كان قدم بعضها على بعض، بأن قال مثلا: في مغله ضحية لي، فإن فضل فلوالدي، فهذا يتبع نصه وتقديمه.

وإن لم يكن فيها تقديم أحد على أحد، وكان المغل لا يكفي العدد الذي عينه في الوصية، فإنه يضحي بما يكفي ولو واحدة، وينويه عن جميع من عينهم الموصي في وصيته، لأن هذا غرضه ومقصوده، وإنما عددها ظنا منه وبناء على كفاية الريع، فإذا تبين عدم كفايته لم تعطل، ويبنى على قوله تعالى:

(فاتقوا الله ما استطعتم) [1] ، كما لو عين لكل واحد أو كل ضحية عشرة دراهم أو عشرة أصواع مثلا، فلم يكف المغل للجميع، فإنه لا يعطل حتى يتم الريع في العام المقبل وما بعده، بل ينقص كل واحد بحسب تقديره.

وأما من عنده وصيتان فأكثر، وكل منهما لا يكفي أضحية وإذا جمعت كفت، فكذلك يضم بعضها إلى بعض بضحية واحدة تنوى عن الجميع بحسب ما لهم فيها.

(1) - سورة التغابن آية 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت