الرابع:
رجل مات عن أولاد أخته الشقيقة وعن خال وعن عم وعمة لأم فكيف يقسم الميراث؟
الجواب:
المذهب: للخال الثلث، وللعم والعمة الباقيات [1] ، لكونهما
بمنزلة الأب، وليس للأولاد الأخت الشقيقة شيء، لأن الأب يسقط الشقيقة فكذا من أدلى بها.
وأولاد الأخت وإن كانوا متعددين لا يحجبون الخال
إلى السدس لأنهم على فرض تنزيلهم منزلة من أدلوا به، يدلون بأخت
واحدة [2] .
وفيه وجه المذهب [3] أن العم والعمة بمنزلة الجدة أم الأب لأنها أمهم، وهذا يدلون بها، فعلى هذا يسقط العم والعمة بالخال لأن الخال يدلي بالأم وهو يدلون بالجدة، والجدة تسقط بالأم، فيكون [4] بين الخال أولاد الشقيقة،
(1) - كذا بالأصل، ولعل المراد الباقي، كما هو ظاهر.
(2) - لا أختين أو أكثر، فلا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ونزل الخال منزلة الأم التي نصيبها هنا الثلث، ونزل أولاد الأخت بمنزلة من أدلوا به وهي أمهم.
(3) - كما في الإنصاف (7/ 324) .
(4) - أي الميراث.