الثاني والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة امرأتين لقوة حفظه، ونقص حفظها.
الثالث والثلاثون: أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر، فشهادته مقبولة، لقوله (فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) .
الرابع والثلاثون: يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة، وجب عليه كتابتها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور؛ لا يجوز له أن يأبى لقوله (وَلَا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) .
السادس والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم، لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها وأنه ليس من الشهداء.
السابع والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير، وصفة الأجل، وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود.
الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وأدنى أن لا ترتابوا، فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر.
التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين.