فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 389

فالمرض يجوز التيمم ولو مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء، ولو في الحضر.

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول أو غائط ينقض الوضوء.

التاسع والعشرون: استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض الوضوء بمس المرأة والفرج ونحوها، ويجاب عن ذلك بأنه إذا ثبت في السنة، فالسنة تفسر القرآن وتبينه.

الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) .

الحادي والثلاثون: أن اللمس للمرأة إذا كان بلذة وشهوة فإنه ناقص للوضوء، لقوله (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) وأن عمومها يشمل حتى المباشرة.

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد، لمن لم يطلب.

الخامس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات مطلقا مقدم على التيمم، أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) .

السادس والثلاثون: أنه لابد من نية التيمم لقوله (فَتَيَمَّمُوا) أي: اقصدوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت