الصفحة 4 من 20

المبحث الأول

تعريف التسعير

وفيه مطلبين:

المطلب الأول: التسعير في اللغة.

المطلب الثانى: التسعير في اصطلاح الفقهاء.

المطلب الأول

التسعير في اللغة

جاء في المصباح المنير مادة (سعر) :

سعرت الشئ تسعيرًا جعلت له سعرًا معلومًا ينتهى إليه وأسعرته بالألف لغة، وله سعر إذا زادت قيمته، وليس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل: حمل وأحمال وسعرت النار سعرًا من باب نفع، وأسعرتها إسعارًا أوقدتها فاستعرت. [1]

وجاء في لسان العرب مادة (سعر) :

السعر الذى يقوم عليه الثمن وجمعه أسعار، وقد أسعروا وسعروا بمعنى واحد اتفقوا على سعر وفى الحديث أنه قيل للنبى صلى الله عليه وسلم سعر لنا فقال: إن الله هو المسعر أى أنه هو الذى يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد عليه؛ ولذلك لايجوز التسعير. [2]

المطلب الثانى

التسعير في اصطلاح الفقهاء

جاء تعريف التسعير عند الفقهاء بتعريفات عدة للدلالة على معناه ومن أهمها:

عند المالكية:

عرفه ابن عرفة بقوله: هو تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم [3] .

وعند الشافعية:

عرفه الشيخ زكريا الأنصارى بقوله: أن يأمر الوالى السوقة أن لايبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا ولو في وقت الغلاء للتضييق على الناس في أموالهم. [4]

(1) - المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن على المقرى الفيومي ج 1 ص 277 طبعة المكتبة العلمية بيروت.

(2) - لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى ج 4 ص 365 طبعة دار صادر بيروت - الطبعة الأولى.

(3) - شرح حدود ابن عرفة: لمحمد بن قاسم الأنصارى أبو عبد الله الرصاع المتوفى سنة 894 ج 2 ص 35.

(4) - أسنى المطالب شرح روض الطالب: للشيخ زكريا الأنصارى المتوفى سنة 926 - ج 2 ص 38 طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى سنة 2000 م تحقيق د محمد محمد تامر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت