فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 40

5)والضرورة تقدر بقدرها، 6) والمشقة تجلب التيسير. 7) والأمر إذا ضاق اتسع.

ثم الضرورات إذا حصلت، فإن الضرر يزال، والضرورة تبيح المحظور، والمشقة تجلب التيسير.

وتأسيسًا على هذه القواعد المترابطة الآخذ بعضها بحجز بعض، جالت أنظار العلماء المتقدمين في عدد من الفروع الفقهية في غذاء الآدمي عند الاضطرار أو دوائه وأشياء أخرى كلها واردة على مقصد الشرع في ضرورة"حفظ النفس"بين الجواز و المنع، و القبول و الكراهة، أسوق رؤوسًا لمسائل فيها دون التعرض لذكر الخلاف فضلًا عن تحرير، لأن هذا مما يطول، ولا يعنينا هنا تحرير الحكم البات في كل مسألة بعينها، أكثر مما يعنينا ذكرها وإن أنظار العلماء جالت فيها، وإن كان الأكثر على جواز أكثرها وكل كتاب من كتب المذاهب المعتبرة إلا ويذكرها أو بعضها لعموم البلوى، وقد ذكر أكثرها:

العز بن عبد السلام في"قواعد الأحكام 1/ 86 ـ 98"في مبحث:"ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه".

وابن قدامة في"المغني 9/ 417 ـ 419، 11/ 78 ـ 80"وأتى على عامة النقول من المذاهب الأربعة: اليعقوبي في"شفاء التباريح والأدواء ص/45 ـ 74"والى رؤوس المسائل فيها:

1 -شق بطن المرأة الميتة التي في بطنها حمل متحرك يضطرب. وفي هذا إنقاذ لحياة معصوم، وهي مصلحة أعظم من مفسدة انتهاك حرمة الميت [1] .

لكن هذا الشق يطابق وظيفة الأم الطبيعية، وقد توصل الطب الحديث إلى عمله في المرأة الحية، إذا تعسرت ولادتها، فهو عملية مجردة في محل واحد، هو:"الميت متصل به حي أو حي متصل به ميت أو حي، ولا سبيل إلى الإنقاذ للحي إلا بهتك حرمة وعائه"الحي المتلبس

(1) حاشية ابن عابدين: 1/ 602، 628، الفتاوى الهندية: 5/ 360 عيون المسائل للسمرقندي 384. الأشباه والنظائر لابن نجيم: 88، شرح المواق على خليل: 2/ 274. المدونة 1/ 190، 191، فتاوى عليش 1/ 319، 320، شرح الدردير على خليل: 1/ 192، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 1/ 192، الروضة للنووي: 2/ 140، المجموع: 5/ 301، مغني المحتاج 1/ 207 الإنصاف للمرداوي 2/ 556، الإقناع 1/ 235 ـ 236 الفروع وتصحيحه: 1/ 961. المغني: 2/ 413 - 415. المحلى: 5/ 166، 167. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 1/ 79، 86 ـ 98. شفاء التباريح 45 ـ 74

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت