2 -مصلحة لم يشهد الشرع لها بالاعتبار، بل هي منحطة عن مصالحه المعتبرة، وهي ما شهد النص بإلغائها، كقول من قال من العلماء: يوجب كفارة الصيام دون الإعتاق على من جامع من الملوك في نهار رمضان، وهو صائم.
3 -وثالثة لم يشهد لها الشرع نصًا بأي من هذين الاعتبارين، وهذه تسمى"المصلحة المرسلة"وسميت مرسلة لعدم النص ورودًا بها.
ثم هذه المصالح المرسلة تدور بين رتب ثلاث:
1 -مرتبة الضرورة.
2 -مرتبة الحاجة.
3 -مرتبة التحسين.
فما يتطلبه بدن الآدمي الحي من بدن إنسان لا يخلو أن يكون أمرًا تحسينيًا تجميليًا فهل تنتهك حرمة بدن الميت مثلًا لغرض تحسيني؟. ومثله في غير الآدمي: يسير الذهب في الإناء كالضبة.
وإما أن يكون حاجيًاَ بمعنى أن يكون مكملًا لعمل كفائي في بدن الإنسان، دون منزلة الضرورة، فهل تنتهك حرمة محرمة الانتهاك لغرض حاجي؟ ومثل الحاجة في غير الآدمي: يسير الفضة التابع كما في حديث أنس رضي الله عنه:"إن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انكسر شعب بالفضة"وإما أن يكون ضروريًا بمعنى توقف حياته عليه. فهذا انتهاك حرمة بدن ميت بجانب العمل على حياة لآدمي معصوم فما الحكم؟
1)الضرر يزال 2) والضرورات تبيح المحظورات.
3)ويرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما.
4)ويتحمل الضرر الخاص لدفع العام.