اصطلاحا: المراد بالعقيقة شرعًا: الذبيحة التي تذبح عن المولود، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح، قال الشيخ الجبرين رحمه الله في شرحه لكتاب إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول) : العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود (1) ، وفي الموسوعة الفقهية: وَالْعَقِيقَةُ فِي الِاصْطِلَاحِ: مَا يُذَكَّى عَنْ الْمَوْلُودِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى بِنِيَّةٍ وَشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ، وَكَرِهَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ تَسْمِيَتَهَا عَقِيقَةً وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهَا: نَسِيكَةً أَوْ ذَبِيحَةً الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ (2) ، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: المراد بالعقيقة شرعا ً: الذبيحة التي تذبح عن المولود، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح (3) ، وقال الدكتور عايض القرني في محاضرته أحكام المولود: العقيقة هي: الذبيحة التي تذبح للمولود، ولا يصح أن تسمى تميمة كما يسميها بعض الناس بل هي عقيقة في اليوم السابع (4) ، وقالت الدكتورة مريم إبراهيم هندى - قسم الشريعة الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة العقيقة: هي اسم لما يذبح عن المولود، وذكر الخرشى أن ابن عرفة عرفها تعريفًا آخر، حيث قال: هى ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنى سائر النعم سليمتين من غير عيب مشروطة بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه، ويلاحظ أن تعريف الجمهور مختصر وأن تعريف ابن عرفة مطول حيث ذكر في تعريفه شروطها ووقت ذبحها، ومن الذى يذبح عنه، ولذلك أرى أن تعرف: بأنها اسم لما يذبح عن المولود تقربًا إلى الله تعالى من جذع ضأن أو ثنى سواء سليمتين من غير عيب (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -موقع الشيخ
2 -موقع الإسلام
3 -الشرح الممتع على زاد المستنقع المجلد السابع
4 -موقع إسلام ويب
5 -كتاب العقيقة في الفقه الإسلامي - منشور بالانترنت