الصفحة 23 من 31

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والعقيقة لا تلزم في اليوم السابع، أو في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، فقوله: «تذبح يوم سابعه» ، أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا، والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع؛ لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره، وقوله (فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين) ، أي: تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع، والرابع عشر، والحادي والعشرون، قال في الشرح: يروى عن عائشة رضي الله عنها، فإن فات اليوم الحادي والعشرون ففي أي يوم؛ لأنه ربما لا يتيسر للإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين (1) ، وقال الشيخ ابن جبرين: والسنة أن تذبح يوم سابعه، أي بعد أسبوع، وإذا لم يتيسر فبعد أسبوعين، أي: في اليوم الرابع عشر، وإذا لم يتيسر فبعد ثلاثة أسابيع، أي: في اليوم الحادي والعشرين، فقد ورد ذلك عن عائشة فإذا لم يتيسر في الثلاثة الأسابيع الأولى ذبحها متى تيسرت ولو بعد شهر أو شهرين أو سنه أو سنتين، ولا تعتبر السبعات بعد ذلك (2) ، وفي الإنصاف: تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ (فَإِنْ فَاتَ) يَعْنِي لَمْ يَكُنْ فِي سَبْعٍ (فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ. فَإِنْ فَاتَ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ) أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ الْأَسَابِيعَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَعُقُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُهُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَإِنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد السابع

2 -موقع الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت