سليمان بن فهد العيسى عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام: هل شراء اسم المقترض في البنك العقاري بمبلغ معين وأنا المشتري أقوم بالعمار ثم يتم المبايعة (هل يجوز) وإذا كان لا يجوز ما هو السبب؟ فأجاب: إن ما ذكره السائل في سؤاله من شراء للاسم وعمارة وبيع كله غير جائز والسبب في ذلك أن أصل شراء اسم المقترض من البنك العقاري لا يجوز لأن البنك العقاري سيرهن الأرض التي باسم من اشتريت منه ولا يجوز التصرف في المرهون بالبيع ونحوه إلا بإذن الراهن، وما يفعله كثير من الناس من بيع المرهون إنما هو تصرف داخلي يتداوله الناس فيما بينهم بكتابات غير رسمية وإلا فالعقار باقٍ على الاسم الأول في الجهات الرسمية كالبنك العقاري وكتابة العدل هذا وإذا لم يجز شراء أصل الاسم لم يجز ما بُني عليه مما ذكره السائل (1) ، وقال الدكتور عبد الله الطيار: ما الحكم لو أراد بيع حق التقدم؟
هذه المسألة تحتمل قولين:
القول الأول: أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية العقاري قبل بناء المسكن ونزول القرض جائزة، ويمكن أن يستدل لهم: بأن ذلك معاوضة عن حق التقدم لا عن ذات القرض، وهذه الحقوق قد جرت أعراف الناس بالمعاوضة عنها، وأصبحت لها قيمة مادية عندهم على مختلف طبقاتهم وبلدانهم، وهذه الحقوق أيضًا لها واقع ملموس في تجارات الناس، بل إنها أصبحت محل تجارات فئات منهم تعاملوا بها، وكانت سبب ثراء لهم، والمشتري لهذا الحق لم ينظر إلى المال الذي سيحصل عليه من وراء هذا الحق، وإن كان هو الدافع الأول له لشراء الحق، لكن نظره في هذه المرحلة (مرحلة شراء الحق) منصب على تمكنه من الانتظام في سلم أعداد المتقدمين والتمكن من هذا الحق، عن طريق شراء اسم المتقدم الأول، ثم يقال: إن هذا الحق يمكن تصنيفه ضمن الحقوق غير المجردة (المتقررة) ؛ لأنه يتعلق بعين مادية قائمة، وهي الأرض التي تقدم صاحب الطلب بتقديم اسمه عليها، والحقوق المقررة تجوز المعاوضة عنها إما ببيعها أو المصالحة عنها، مثل: حق أولياء المجني عليه في رقبة الجاني وغيرها من الحقوق 0
القول الثاني: أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية العقاري لا تجوز قبل بناء المسكن ونزول القرض، وهذا الاحتمال ذهب إليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، ويمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بأدلة منها:
أولًا: أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية العقاري لا تجوز؛ لأنها من المعاوضة عما لا يملك المعاوض، وبيع ما لا يملك الإنسان لا يجوز، فهي مثل المعاوضة عن حق التحجر في عدم الجواز 0
ثانيا ً: أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية العقاري تتضمن الوقوع في ربا الفضل والنسيئة؛ ذلك أن المعاوض عن حق التقدم عاوض عن القرض الذي يدفعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -ملتقى أهل الحديث