2 -- أن يستأذن في بيعه من له حق الإذن في الصندوق فإذا أذن له في بيعه جاء بيعه وحينئذ تكون المعاملة واضحة صريحة لا التواء فيها ولا خداع (1) 0
وقال الدكتور عبد الله الطيار: المطلب الثالث: المعاوضة على حق التقدم لصندوق التنمية العقاري: مما لا خلاف فيه أن الإنسان إذا باع البناء بعد حصوله على القرض وبنائه المسكن أن ذلك جائز؛ لأن الإنسان باع عينًا مادية قائمة بعينها لا دليل على المنع من بيعها إلا إذا كان العقار مرهونًا للصندوق، فهنا لا يجوز بيع المرهون (2) ، وسئل الشيخ عبد المحسن العبيكان: أنا أحد المنسوبين لدى شركه أرامكو والشركة تقدم قرضا بدون فوائد لإنشاء بيت يتم سداده بحسم تلقائي من راتبي الشهري يصل إلي 15 سنة، والأرض توفرها الشركة مجانا، هل يجوز لي تأجير جزء (دور) من البيت والسكن في الآخر؟ علمًا بأن الصك مرهون لصالح الشركة إلى الانتهاء من تسديد القرض، والاتفاقية الموقع عليها مع الشركة في المادة التاسعة تقول: لا يجوز لك تأجير البيت أو بيعه أو رهنه أو انتقاله على أي نحو آخر قبل الانتهاء من تسديد كامل القرض المستدان إلا بإذن خطي مسبق من الشركة على أن يكون للشركة الحق باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة إذا أخللت بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية؟ فأجاب: المسلمون عند شروطهم، لا يجوز لك أن تخالف الشروط التي عقدتها مع الشركة (3) ، وجاء في موقع الإسلام سؤال وجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فإذا لم يقبض المرتهن (وهو البنك) الرهن (وهو المنزل) لم يكن الرهن لازمًا، وجاز للراهن التصرف فيه بالبيع وغيره، قال ابن قدامة رحمه الله (ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر) يعني لا يلزم الرهن إلا بالقبض، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي (المغني 4/ 216) ، وقال البهوتي في كشاف القناع 3/ 332: (ولو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرَّف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض) (انتهى بتصرف) ، هذه هي القاعدة العامة في الرهن عند جمهور الفقهاء، لكن ما يجري عليه العمل مع الصندوق العقاري فيه زيادة اتفاق على أن الراهن لا يتصرف في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -موقع الإسلام
2 -موقع رسالة الإسلام
بحث بعنوان: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات
3 -موقع العبيكان http://al-obeikan.com/show_fatwa/215.html
المنزل ببيع أو غيره، يلزم الوفاء بالشرط، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجوز بيع البيت المرهون للبنك العقاري لأمرين: وجود الشرط المشار إليه وأن