ثانيهما: ألا تزيد عمولة السحب خلال المدة التي يتم السحب خلالها عن العمولة العادية" [1] ."
ومما يُلحق بالجوائز المقدَّمة على استخدام الصراف الآلي الجوائز على بطاقات الائتمان [2] ، فقد بدأت المصارف الإسلامية بتقديم الجوائز على هذه البطاقات تشجيعًا للناس في اقتنائها، وذلك بإجراء القرعة على أرقام البطاقات الائتمانية المسلَّمة إلى العملاء، ومن ثمَّ اختيار عدد محدد منهم وتقديم الجوائز لهم [3] .
والحكم الشرعي في تقديم هذه الجوائز مرتبط بالعلاقة بين المصرف وحامل البطاقة الائتمانية.
وقد تضمنت قرارات ندوة البركة -أيضًا- الحكم على هذه الجوائز، فقد جاء فيها فيما يتعلق بالجوائز على بطاقات الائتمان ما يلي:
قد تمنح هذه الجوائز لكل من يستخدم البطاقات الصادرة للمتعاملين مع المؤسسات، وقد تمنح حامل البطاقة جوائز بمقدار مجموع النقاط التي يحصل عليها خلال مدة معينة، وقد
(1) المصدر السابق.
(2) عرَّف مجمعُ الفقه الإسلامي بطاقات الائتمان على أنها:"مستند يُعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكّن من سحب النقود من المصارف على حساب المصدر". انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (7/ 559) .
(3) انظر: زعتري، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، ص 589، دار الكلم الطيب، دمشق، الطبعة الأولى، عام 1422 هـ-2002 م، حماد، حقيقة بطاقة الائتمان وتكييفها الفقهي، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، عام 1421 هـ-2000 م، انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (13/ 499) .