وابن رشد بقوله: (هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويُتوصَّلُ بها إلى فعل المحظور) [1] .
وابن العربي بقوله: (هي كل عمل ظاهره الجواز يُتوصَّلُ به إلى محظور) [2] .
والقرطبي بقوله: (الذريعة: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يُخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع) [3] .
والقرافي بقوله: (سدُّ الذرائع ومعناه: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها) [4] .
وشيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مُباحٌ وهو وسيلةٌ إلى فعل المحرَّم) [5] .
والشاطبي بقوله: (الذريعة: هي التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة) [6] .
وابن النجار بقوله: (الذريعة هي ما ظاهره مباح، ويُتوصَّل به إلى محرَّم) [7] .
فالشارعُ الحكيم إذا حرَّم أمرًا حرَّم الوسائل المفضية إليه [8] .
(1) المقدمات الممهدات مج 2/ص 39 لأبي الوليد ابن رشد ت 520.
(2) أحكام القرآن ج 2/ 798.
(3) الجامع لأحكام القرآن ج 2/ 57.
(4) الفروق ج 2/ص 32 للقرافي ت 684.
(5) الفتاوى الكبرى ج 3/ 256.
(6) الموافقات ج 4/ص 199، ويُنظر: إرشاد الفحول ص 411 للشوكاني.
(7) مختصر التحرير ص 98 لابن النجار ت 972، ويُنظر: نصب الراية ج 1/ 328 للزيلعي ت 762، فتح الباري ج 4/ 401 ج 5/ 61 ج 12/ 327، الإنصاف ج 5/ 337 للماوردي، مواهب الجليل ج 4/ 524، الفواكه الدواني ج 2/ 102 للنفراوي ت 1125، شرح الزرقاني ج 2/ 400.
(8) إعلام الموقعين ج 3/ 135.