فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 107

ولقد اتفقت جميع المذاهب الأربعة على إعمال قاعدة سدِّ الذرائع في الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم قطعًا، وفي الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم ظنًا [1] .

وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان الصحيح على قاعدة سدِّ الذرائع، وذكر الشاطبي في كتابه الموافقات عن الإمام مالك أنه حكَّم قاعدة الذرائع في أكثر أبواب الفقه لأنَّ حقيقتها التوصُّل بما هو مصلحة إلى مفسدة.

ثالثًا: العمل بالعُرف:

لقد أتت الشريعة الإسلامية بالعمل بالعُرف والعادة التي لا تُخالف الشرع، وما تعارفَ عليه المسلمون مما لا يُخالف الكتاب والسنة يُعتبرُ حُجَّة يجبُ العمل به [2] .

(1) يُنظر: قواعد الأحكام ص 76، الموافقات ج 3/ 350.

(2) يُنظر: قواعد ابن رجب 121، 122، قواعد الخادمي ص 308، وشرحها للقرق أغاجي ص 5، قواعد الفقه ص 57 لمحمد البركتي، مجلة الأحكام مادة 37، درر الأحكام لعلي حيدر ج 1/ 41، المدخل الفقهي العام فقرة 60 للزرقا، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 292 لمحمد صدقي البورنو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت