الصفحة 34 من 80

حيث قال رحمه الله: [1] (الأصل الرابع: أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له [وهذا مضاد للإيمان من كل وجه وأما كفر العمل، فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه] الخ. وما بين المعقوفين قد حذفه الحلبي فانظر - أيها المنصف رعاك الله - كيف يعرّف الشيخ عبداللطيف نوعي الكفر(كفر العمل وكفر الجحود والعناد) ثم يقتصر الحلبي على نقل تعريف أحد النوعين الذي يوافق مذهبه (وهو كفر الجحود والعناد) ويترك تعريف كفر العمل فماذا نقول؟ والله المستعان.

قال الحلبي في ص12 من أجوبته: (وكذا الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة(2/ 421) .

وقد نقلت نحوه - أيضا عن الإمام الذهبي في"العلو" (ص214) .

فأين كلامي؟ وأين حصري؟

وليس هو سوى هذه النقول العلمية!! بل ليس فيه أي كلمة (!) من لفظي ولا أدنى لفظة من كلامي!!

أما الذهبي وابن القيم فإمامان سلفيان نقيان، فالواجب حمل كلامهما على الغالب، لا على الحصر وإلا!!!

(1) (1) الدرر السنية (1/ 480) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت