الصفحة 8 من 33

7 -الأصل في النكاح التحريم إلا بدليل قاطع فعرض المسلمة لا يستباح بشبهة

8 -لا يعرف في الدين نكاح مباح إلا نكاحين وماعدا ذلك باطل. قال الله تعالى"فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"النساء/3. فذكرت الآية نكاحين فقط (الزوجة والأمة) .

وقال تعالى"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ"

فذكرت الآية نكاح الزوجة ونكاح الأمة؛ ووصفت من تعدى على ذلك فهو معتد

"فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ"فأي بيان أقوى من هذا؟!

9 -نلاحظ قول الله تعالى"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم"والمتمتع بها ليست زوجة، ولا يصح حتى في اللغة أن تسمى زوجة لأن الزوج والزوجة من التوافق والملاءمة؛ جاء في لسان العرب:"وزَوَّج الشيءَ بالشيء، وزَوَّجه إِليه: قَرَنَهُ؛"

لذلك لم ترد كلمة زوج وزوجة في العلاقة بين نوح عليه السلام وامرأته الكافرة، ولوط عليه السلام وامرأته الكافرة

قال الله تعالى"ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ"

وكذلك في امرأة فرعون المؤمنة مع فرعون الكافر (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ(11 ) ) [سورة التحريم] .

لكن انظر قي قوله تعالى"وقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" (البقرة:35) .

وأيضا في قوله تعالى"النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ" (الأحزاب:6) .

علما بأن لفظة"امرأة"تأتي في العلاقة بين المسلم والمسلمة أما لفظة"زوجة"فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت