الصفحة 42 من 92

أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي رحمه الله وقال حسن صحيح

الحديث يدل على أن الخمر لا يجوز أن تخلل إذا اشتدت وصارت مسكرة لا يجوز أن يخللها بفعله أو غيره بل يجب أن تراق وتتلف

ولهذا لما نزل تحريمها في السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها فلما سمع بذلك طلحة وعنده جماعة يتعاطون الشرب أمر بإتلاف ما عندهم من الخمور وإراقتها وروى أبو داوود وغيره أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمور عنده لأيتام هل يبيعها أو يريقها فقال لا بل أرقها فأراقها ...

فدل ذلك على أن الخمر متى وجدت وجب أن يراق لئلا يشربها أحد وتعزيرا لمن أبقاها فيجب أن تراق لأنه منكر يجب أن يزال

لكن لو تخللت بدون أن تخلل فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب أن تراق لأنه زال شرها فإذا زال ما فيها من المسكر وزالت شدتها وصارت خلا فإن الخل مباح قال النبي صلى الله عليه وسلم (( نعم الإدام الخل ) )والخل الذي لا يسكر هو ما حمض من عصير العنب وغيره يقال له خل.

والخل هو ما تقوى حموضته من عصير عنب أو رمان أو غير ذلك يسمى خلاًّ والخل إذا ما تخللت بنفسها من غير علاج فلا حرج فيها. كالماء ينجس ثم تزول النجاسة بنفسها لكثرته مثل ماء المطر أصابته النجاسات وتغير ثم زال التغير وذهب لون النجاسة وطعمها ولونها فإن الماء يعود طاهرا طهورا كما كان أول

ا وكذلك البئر إذا سقط فيها شيء وزال التغير لكثرة مائها وما أشبه ذلك

وهكذا الخمر إذا اشتدت نجست عند الجمهور ووجب إراقتها وإذا زال هذا التغير وهذا الاشتداد وعادت إليها طهارتها وصارت طيبة وسارت خلا.

لكن لا تخلل .. بصب ماء عليها أو ملح أو عصر شيء عليها بل تراق وتتلف إذا اشتدت وظهر ت علا مات السكر فيها.

وللناس في هذا أقوال ثلاثة:

أحدها: أن الخمر لا تطهر أبدا سواء تخللت بنفسها أم خللها أحد بل تجب إراقتها مطلقا.

والثاني: أنها تطهر مطلقا خللها زيد أو عمرو أو تخللت بنفسها فإنها تستعمل وهذا مصادم للحديث.

والقول الثالث: التفصيل فإن تخللت بنفسها أبيحت وإن خللها غيره وضعت وأريقت. وهذا أعدل الأقوال وهو قول الجمهور القول بالتفصيل هو أعدل الأقوال أن تخللت بنفسها أبيحت وإن خللها الغير حرمت ووجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت