والغسل؟
ج / الجواب يمسح على الجبيرة ولا تشترط وضعها على طهارة لأن جرحه ليس بهواه قد يكون بحال ليس بطاهر فيها 0
والصحيح أنه يكفي المسح ولا حاجة إلى التيمم 0 وليس لها أصل الجمع بين الغسل و التيمم وأن ذكره بعض فقهاء الحنابلة وغيرهم ولكن لا أصل لها أما أن يغسل وأما أن يمسح 0 فإن لم يتيسر هذا ولا هذا فالتيمم 0
النواقض: جمع ناقض والمراد المفسدات للوضوء ويحتاج معها المؤمن إلى تجديد الوضوء لأداء الصلاة ونحوها
الحديث الثاني والسبعون: عن أنس بن مالك رضي ينتظرون العشاء حتى تخفق (الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم
الشرح:
ولفظ مسلم (( كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن ) )
ولما كان لفظ أبي داود أوضح ذكر رحمه الله لفظ أبي داود
(حتى تخفق رؤوسهم) لأنه يوضح معنى النوم الذي ورد في رواية مسلم وهو أن نومهم كان تخفيقا وليس استغراقا والمعنى أنهم يصيبهم النعاس وحركة الرأس من النوم وليس المراد به النوم الثقيل الذي يزول معه الشعور ويحصل معه الغفلة وعدم الشعور بما قد يخرج
وهذا وارد في أحاديث كثيرة في النعاس وهو شيء يصيب الإنسان مبادئ في النوم ولكن لا يكون معه الاستغراق بل يكون معه الشعور وانطباق الوكاء
هذا يدلنا على أنه لا ينقض الوضوء وأنه كون الرأس يخفق والإنسان يحس بالنوم كل هذا لا ينقض الوضوء وإنما ينقضه النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور وهذا على الصحيح لا فرق فيه بين المضطجع وبين الجالس وبين الساجد والراكع وبين القائم هذا هو الصواب
وفرق قوم بين المضطجع وغيره والمتكئ وغيره ولكن الأحاديث لو