ولكن أقربها هو جلد ما يؤكل لحمه فالدباغ ذكاته كما في الرواية الأخرى من حديث ابن عباس عند أحمد بسند صحيح (فإن الدباغ ذكاته) والذكاة لا يكون إلا لما يؤكل لحمه لا يكون الدباغ ذكاة إلا لما يؤكل لحمه
وإن كان القول بأن الأحاديث عامة قول جيد وقوي، له قوته لعموم الأدلة وأن جميع الجلود تطهر بذلك قول له قوته للعموم ولكن أظهر الأقوال وأقربها للصواب أن هذا في جلد ما يؤكل لحمه وأن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك
ج / أما الأنثى فلا حرج أما الرجال فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التختم بالذهب والتختم بالذهب أقل من الساعة فالساعة من باب أولى وأما الفضة فأمرها أسهل وقد أباحه للرجل التختم بالفضة ولكن ترك الساعة الفضية أولى لأنها أكثر من الخاتم فالأولى في حقه والأحوط ترك ذلك
وهكذا الأقلام من الذهب والفضة، الذهب يحرم بلا شك على الرجل والفضة كذلك تركها أولى وإن كان الأمر فيها أسهل.
ج ـ فيهما جميعا في المتن والسند
ج / إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به مثلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أنف من الذهب لمن قطع أنفه.
أما اتخاذه للزينة فلا يجوز.
أما إذا دعت الحاجة فلا بأس، لأنها أصبغ من غيرها وأثبت وأقل تأثرا بالأوساخ والروائح غير المناسبة وروى عن جماعة من الصحابة أنهم ربطوا أسنانهم بالذهب فإذا تيسر غير الذهب من أشياء أخرى تقوم مقامها فهذا أولى وأحسن.
الحديث الرابع والعشرون: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: