الصفحة 41 من 92

يعني باب وجوب إزالة النجاسة أو باب ما ورد من الأدلة في إزالة النجاسة،

و إزالة النجاسة واجب أن تزال بما جعله الله مزيلًا وتزال بالماء الطهور وتزال أيضا بأشياء أخرى كالاستجمار في الدبر والقبل فإن هذا يزيل النجاسة أيضًا ويطهر المحل وكذلك إزالتها بالحك ومسح النعل والخف بالتراب كما جاء ذلك في السنة

فالإزالة تكون تارة بالماء وتارة بغيرها كما جاءت بذلك النصوص

وقوله: وبيانها أي بيان جنس النجاسات ليس المراد بيان النجاسات كلها وإنما بيان جنس النجاسات

والنجس يراد به الشيء القذر سميت النجاسة بذلك لقذارتها كالبول والعذرة ونحوها وهو الشيء القذر الذي يتقذر منه النفوس ولهذا قيل له نجاسة

وسمي المشركون نجسًا لقذارة أعمالهم وعقائدهم وخبثها وبطلانها ولمخالفتها للحق ولهذا سميت نجسًا لأنهم تلبسوا بأشياء قذرة خبيثة وبالعقائد الباطلة

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجى خادم النبي صلى الله عليه وسلم

خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة

وكان إمامًا عالمًا من علماء الصحابة وعمّر أكثر من مائة عام عمّره الله د عا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده والبسط في أجله فأطال الله حياته وعمّر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثمانين عاما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات سنة 92 هـ أو 93 هـ من الهجرة عاش قبل الهجرة تسع سنين أو عشر سنين وتوفي وله مائة سنة وسنتان أو ثلاث ثم توفي رضي الله عنه

قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال: (( لا ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت