الصفحة 36 من 92

الحديث وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على ضعفه وتؤكد ما فيه من الاضطراب والضعف

ولو فرضنا صحته كما قال أحمد رحمه الله في رواية وذهب إليه فإن هذه الأحاديث تكون مقدمة عليه وهي الأرجح عند من لم يقل بالنسخ

ومن قال بالنسخ فليس ببعيد لأن الأحاديث الصحيحة فيها الدلالة على تطهير الدباغ من جلود الميتة فلا يكون ناسخا لها هو / وإن كان بعض الروايات (قبل موته بشهر) أو كذا فإن هذه الأحاديث أولى بأن تكون ناسخا له لأنها أظهر وأصح وأنفع للأمة وأقرب إلى قواعد الشريعة فتكون أولى والترجيح أقرب إلى هذا لأن مقام التاريخ مجهول فلا يتم العلم بالنسخ إلا بعد أمرين بعد العلم بالتاريخ وتعذر الجمع فالجمع غير متعذر هنا والتاريخ غير محفوظ فالصواب الترجيح

أو الجواب بأن المراد بالإهاب قبل الدبغ أما بعد الدبغ فلا كراهة ولا نجاسة بل هو طاهر

* ثم اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في هذا هل هذا عام في كل الجلود كجلود السباع وغيرها أم هذا خاص بجلود ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم؟

على أقوال، وأحسنها وأظهرها و أقربها أن هذا في جلود ما يؤكل لحمه لأنه إذا مات صار نجسا وحرم علينا فجعل الله الدباغ ذكاة لجلده أما لحمه فقد انتهى صار خبيثا بالموت أما الجلد فقد جعل الله له طهورا بالدباغ لينتفع به من يحتاج إليه من الفقراء وغيرهم رحمة من الله عزوجل

فالناس قد تعظم بهم الحاجة فجعل الله الدباغ طهرة وذكاة للجلد إن احتاج إليه وأحبَّ أن ينتفع به جاز ذلك بعد الدبغ

والصواب أنه يستعمل الإهاب في المائعات واليابسات هذا هو الصواب لأنه طهر وما دام طهر فيستعمل في المياه وغيرها لأنه قد تطهر بالدباغ

وفيه مسألة أخرى فيما يظهر بالدباغ وقيل أنه طاهر في الحياة كالهرة والحمار والبغل على المختار أنه طاهر في الحياة فلا ينفع الدباغ في جلودها وقيل في كل شيء ما عدا الخنزير والكلب وقيل أقوال أخرى معروفة عند أهل العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت