غسل اليسرى حتى يكون لبسها على طهارة كاملة 0 والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها على طهارة كاملة هذا حسن احتياط 0
والصواب أنه لو لم يفعله فطهارته صحيحة لأنه لبس اليمنى على طهارة تامة لأن طهارته معلقة على اليسرى وقد طهرت اليسرى وتمت الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا بأس ولا حرج 0
لكن الأولى أنه لا يعجل 0 لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى 0 أو أن لبسها لأجل الحاجة إلى لأن المكان لا يتيسر له عدم اللبس فيه فيخلعها ثم يعيدها 0 حتى يكون لبسها على طهارة 0
س / هل ما يقوم مقام الخفين يجوز المسح عليه؟
ج / نعم ما لم يكن لفائف فاللفائف فيها خلاف كبير فالأحوط عدم مسح اللفائف لكن يمسح شيئا محيطا لأنه أشبه بالخف 0
س / هل يجوز خلع الخف قبل تمام المدة وغسلها؟
ج / لا بأس لكن لا لاعتقاد أن المسح أفضل فإذا خلعتها لحاجة كما لو مللت من الخفين أو لأسباب أخرى أما إن يخلعها لأجل أن يغسل لاعتقاد أن الغسل أولى فلا 0
س / في أثناء مدة المسح يقول يجوز فسخ هذه الخفاف؟
ج / هذا قول ضعيف 0 لكن جمهور أهل العلم يرى أنه إذا خلعها بطلت الطهارة إذا خلعها بعد الحدث وأما قياس ذلك على حلق الشعر من الرأس فهذا ليس بشيء فالصواب قول كثير من أهل العلم بل هو كالإجماع من أهل العلم أنه متى خلع الخف بطلت الطهارة 0
وأما قياس على الشعر وأنه يحلق الشعر متى شاء ومع ذلك يمسح فنقول أن مسح الرأس ليس مؤقتا بل يمسح دائما سواء كان عليه شعر أو كان أصلع 0
س / هل المسح في الحضر 0
ج / ظاهر النصوص أنه مسح صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر لأنها مطلقة والإتفاق قائم على أنه يجوز المسح في الحضر وفي السفر جميعا 0
س / هل تشترط الطهارة للمسح على الجبيرة؟ وهل يجمع بين التيمم