الصفحة 49 من 92

ثم تنضحه ثم تصلى فيه )) . متفق عليه.

ش / وفي لفظ (( ثم تغسله ) )وفي رواية النسائي وغيره (تغسله بماء وسدر)

هذا الحديث بمجموع رواياته يدل على أن دم الحيض يغسل ويحك إذا كان له جرمُ وأثر يحك بحجر أو عظم أو ظفر ثم يغسل ثم يصلى فيه بعد ذلك.

فدل على فوائد منها أن دم الحيض نجس كسائر الدماء لأنه يغسل إذا أصاب الدم البدن أو الثوب يغسل ويحك من باب كمال الطهارة يحك بحجر أو ظفر أو بعظم أو ما أشبه ذلك أو بعود يحك بشيء يزيل هذا المتجمع ثم يغسل بعد ذلك بقية أثره ثم يصلى فيه فدل ذلك على نجاسته ووجوب غسله ووجوب إزالته ودل على أن الثوب الذي فيه النجاسة لا يصلى فيه بل يصلى في الثوب الطاهر

الحديث الخامس والثلاثون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال (( يكفيك الماء ولا يضرك أثره ) )

أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.

ش = هذا الحديث وإن كان ضعيفا لأنه من رواية ابن لهيعة لكن يستشهد به في هذا المقام.

ولقوله جل وعلا (( فاتقوا الله ما استطعتم ) )وقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) )

وعزاه صاحب المنتقى إلى أبي داود وهو حديث له قوته لأن ابن لهيعة ليس بذاك المطروح وإنما ضعف الحديث من سوء حفظه لما احترقت كتبه ساء حفظ فهو يستشهد به.

وحديث أسماء كافٍ في المقام ولكن القاعدة في مثل هذه الأشياء (فاتقوا الله ما استطعتم) يفعل ما استطاع منها فإذا غسله بالصابون أو الأشنان أو السدر وبقى له أثر لم يزل لا يضر إذا بقى له أثر من حمرة أو صفرة بعد الغسل المطلوب لا يضر الأثر

س / ما العلة في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت