الشرط صحيح هنا، ويلزم المشتري أن يفي بهذا الشرط، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط المصاحبة له، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن عوف الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ والحديث في الترمذي وهو صحيح، فعلى ذلك يجب الوفاء بهذا الشرط، إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع هذا القرص أو ألا يوزعه مثلًا مجانًا وإنما يقتصر استخدامه مثلًا على استخدامه الخاص، فهنا يجب الوفاء بهذا الشرط لأنه لا يترتب على الوفاء بهذا الشرط أي محظور شرعي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما استثنى من الشروط شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وهنا المشتري إذا التزم بهذا الشرط لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا.
عارض الأسئلة:
هذا سائل يقول: أود منم فضيلتكم ذكر البنوك الإسلامية في السعودية حتى يتم التعامل معها؟
الشيخ:
يعني البنوك الإسلامية هي بنك (البلاد) وبنك (الراجحي) .
عارض الأسئلة:
يقول أيضًا سمعنا من بعض المشايخ حرمة الاشتراك في بنك البلاد لأن هيئة الاكتتاب أمريكية فما صحة ذلك؟
الشيخ:
هيئة الاكتتاب؟
عارض الأسئلة:
أمريكية.
الشيخ: