فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 200

حتى وإن لم يتراضيا، يعني أن المقاصة تقع فورًا وإن لم يكن، وإن لم يجريا المقاصة هما فعلًا، فالآن العميل يطلب من البنك عشرة آلاف ريال، والبنك - في مثالنا السابق- بما أن العميل له رصيد لدى البنك بمقدار عشرة آلاف ريال فهو قد أقرض البنك عشرة آلاف ريال، والبنك أقرضه كم؟ ألف ريال، إذًا: وقعت المقاصة فورًا، من الناحية الشرعية قد وقعت المقاصة، فأصبحت بعد المقاصة أصبح العميل دائنًا للبنك بكم؟ بتسعة آلاف ريال، وعلى هذا فنقول: إذا كان للعميل حامل البطاقة له رصيد لدى البنك المصدر فإن الضمان هنا لا يؤول إلى القرض، ولو كان البنك سيخصم ذلك المبلغ الذي على العميل بعد فترة، وإنما البنك هنا أصبح وكيلًا عن العميل في السداد، أصبح وكيلًا عنه في السداد، إذًا: استخدام البطاقة في نقاط البيع الأصل فيه أن العقد يحكمه عقد الضمان، والعلاقة فيه تكون ثلاثية بين البنك وحامل البطاقة والتاجر القابل للبطاقة، قد تكون العلاقة قد تكون العلاقة خماسية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت