شركات محرمة: هذه لا تجوز المضاربة فيها ولا الاستثمار فيها ، فلا يجوز الدخول فيها لا على سبيل المضاربة يعني البيع والشراء ، ولا على سبيل الاستثمار، بمعنى أن الشخص يأخذ أرباح من تلك الشركة.
والنوع الثاني: الشركات النقية ، التي ليس فيها أي معاملة محرمة . هذه تجوز المضاربة فيها ، والاستثمار كذلك .
والنوع الثالث: الشركات المختلطة: التي يكون أصل نشاطها مباح ، لكن قد يكون فيها بعض المعاملات المحرمة الطارئة ، فهذه من حيث الأصل يجوز المضاربة فيها والاستثمار ، ولكن إذا أخذ شيئًا من الأرباح التي توزعها الشركة يلزمه أن يتخلص نسبة العائد المحرم الذي في تلك الشركة ، والذي ينبغي ألا يزيد عما هو يسير في العرف ، يجب أن يتخلص منه ، ولا يدخل في شيء من أمواله .
أما المضارب الذي يبيع ، ويشتري فهذا في الحقيقة لم يدخل إلى ماله شيء من المعاملات المحرمة ، فلا يلزمه تقدير شيء تلك المكاسب .
عارض الأسئلة:
جزاكم الله خيرًا ، وبارك الله فيكم ، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ:
بارك الله فيكم .