الرد: الوكيل إذا خالف الإذن زالت وكالته وليس يرجع بعد زوالها إلى ملك فرد تصرفه والزوج إذا خالف رجع بعد المخالفة إلى ملك فجاز تصرفه [1]
نفوذ تصرف الوكيل بأمر الموكل فإذا خالف المأمور به لا ينفذ وهنا تصرف الزوج بحكم ملكه فبعقد النكاح صار مالكا للتطليقات الثلاث والملك علة تامة لنفوذ التصرف ممن هو أهل للتصرف وإن لم يكن مأمورا ولا مأذونا فيه [2]
الدليل الرابع والثلاثون: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن و لم يوجد بل الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه [3]
الرد: دلت السنة على وقوع طلاق الحائض و أوقع بعض الصحابة الطلاق البدعي و لايعرف لهم مخالف
الدليل الخامس والثلاثون: نفوذ تصرفه بالإذن شرعا والمنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا كطلاق الصبي والمعتوه [4]
الرد: الصبي و المجنون لايصح الطلاق منهما مطلقا فلا يصح منهما التعليق بالشرط ولا الإضافة إلى ما بعد البلوغ ولا تمليك الأمر منهما وكل ذلك صحيح من الرجل في حيض المرأة [5]
الدليل السادس والثلاثون: أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهما، والإلزام به وتنفيذه، وإلغاء الآخر وإبطاله؟ [6]
الرد: البرهان المفرق السنة الصحيحة و فتاوى الصحابة
الدليل السابع والثلاثون: الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض حتى لاتطول العدة على المرأة فإذا أمر بمراجعتها طالت عليها مدة الانتظار أكثر
الرد: ليس هذا محل اتفاق و تقدم الكلام على الحكمة من النهي عن طلاق الحائض و على القول بأن الحكمة حتى لاتطول عليها العدة فإذا راجعها زوجها لم تكن معتدة بل هي زوجة كسائر الزوجات.
هذا الرد الخاص على هذه الأدلة النظرية أما الرد العام فيقال ماذكر فاسد لأنه مقابل النص الصحيح الصريح في وقوع طلاق الحائض
(1) انظر: الحاوي (10/ 117) وتهذيب سنن أبي داود (3/ 97) .
(2) انظر: المبسوط (6/ 66)
(3) انظر: مجموع الفتاوى (33/ 101) وزاد المعاد (5/ 223)
(4) انظر: المبسوط (6/ 66) ونظام الطلاق في الإسلام ص: 13.
(5) انظر: المبسوط (6/ 66)
(6) انظر: زاد المعاد (5/ 239)