الصفحة 6 من 47

صحة هذه النسبة وثبوتها ـ وقال به إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية وهشام بن الحكم [1] والشيعة [2] و الخوارج [3]

القول الثاني: لايقع الطلاق في الحيض إلا إذا كان الطلاق ثلاثا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم [4]

القول الثالث: يقع طلاق الحائض وهذا قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة و غيرهم

الدليل الأول: قوله تعالى {الطلاق مرتان}

وجه الاستدلال: لم يرد إلا المأذون فيه من الطلاق فدل على أن ما عداه ليس بطلاق [5] .

الرد: دلت الآية على أن الطلاق الرجعي الشرعي مرتان و ليس في الآية ما يدل على أن من خالف ذلك لم يقع طلاقه و هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم حيث أفتوا بوقوع طلاق الحائض [6] و النفساء [7] و ببينونة الزوجة من زوجها إذا طلقها ثلاثا مرة واحدة [8] مع أنه مخالف للسنة.

الدليل الثاني: قول الله تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}

وجه الاستدلال: لا أقبح من التسريح الذي حرمه الله فهو منهي عنه فلا يصح [9]

الرد: الطلاق في الحيض منهي عنه لكن ليس في الآية ما يدل على عدم وقوعه و ليس كل منهي عنه فاسدًا كما سيأتي

الدليل الثالث: قوله تعالى {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}

(1) انظر: الحاوي (10/ 115) والمغني (8/ 238) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 736)

(2) انظر: المبسوط (6/ 66) والحاوي (10/ 115) ومعالم السنن (3/ 201) والمغني (8/ 238) والإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 736)

(3) انظر: معالم السنن (3/ 201) .

(4) انظر: المحلى (10/ 161،166)

(5) انظر: نيل الأوطار (6/ 226)

(6) انظر:

(7) انظر:

(8) انظر:

(9) انظر: زاد المعاد (5/ 224) ونيل الأوطار (6/ 226)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت