الصفحة 34 من 47

الرد: هذا قياس مع الفارق فطلاق الحامل مباح وطلاق الحائض و المطلقة في طهر جامعها فيه وهي غير حامل معصية

الدليل الثاني والعشرون: ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له [1]

الرد: دل الدليل على عدم وقوعه

الجواب: رواية أبي الزبير عن ابن عمر لاتصح

الدليل الثالث والعشرون: طلاق مكلف صادف ملكا فوجب أن ينعقد كطلاق الطاهر [2] .

الرد: هذا قياس مع الفارق فطلاق الطاهر مباح وطلاق الحائض و المطلقة في طهر جامعها فيه وهي غير حامل معصية

الدليل الرابع والعشرون: إزالة ملك مبني على التغليب، والسراية فوجب أن ينفذ في حال الطهر، والحيض كالعتق [3]

الرد: طلاق الحائض منهي عنه والنهي يقتضي الفساد

الجواب: تقدم أنه ليس كل نهي يقتضي الفساد ومنه النهي عن طلاق الحائض

الدليل الخامس والعشرون: رفع الطلاق تخفيف ووقوعه تغليظ فطلاق المجنون لا يقع تخفيفا وطلاق السكران يقع تغليظا؛ لأن المجنون ليس بعاص والسكران عاص. فكان المطلق في الحيض أولى بوقوع الطلاق تغليظا من رفعه عنه تخفيفا [4]

الرد: القياس على طلاق السكران بجامع المعصية لايصح فليس وقوع طلاق السكران محل اتفاق وسيأتي الكلام عليه [5]

الدليل السادس والعشرون: الفروج يحتاط لها، والاحتياط يقتضى وقوع الطلاق [6]

الرد: الاحتياط للفروج عدم إيقاع الطلاق تمسكا بالأصل ومع الخطأ يكون من جهة أحللناها لزوجها وهي محرمة عليه و إذا كان وقوع الطلاق في الحيض خطأ يكون الخطأ من جهتين تحريمها على زوجها و تحليلها لغيره [7]

(1) انظر: الكافي فبي فقه أهل المدينة ص: 263 والمغني (8/ 238) وكشاف القناع (5/ 240)

(2) انظر: الحاوي (10/ 116)

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 376) و الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 736)

(4) انظر: اختلاف الحديث للشافعي ص: 261 والمنتقى (5/ 376) والحاوي (10/ 116)

(5) ... انظر:

(6) انظر: زاد المعاد (5/ 232)

(7) انظر: زاد المعاد (5/ 240)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت