أولًا: في اللغة:
الضريبة مشتقة من الفعل ضرب، وهي ما يفرض على المِلك والعَمَل، والدخل للدولة، وتختلف باختلاف القوانين والأحوال [1] .
ثانيًا: في الاصطلاح:
أ التعريف في اصطلاح علماء الفكر الاقتصادي الوضعي:
لقد اختلف علماء الاقتصاد في الفكر الوضعى في تعريف الضريبة كل حسب نظرته، وتلك هى طبيعة البشر فكل ينظر حسب وجهة تظرة وحسب مصلحته التى قد تصل بالبعض الى تفسيرات على هو الحكام وذلك كما يفعل البعض في تفسير سلطة الحكم في اطار نظرى فلسفى يتيح للحكام المكوث لاطول فترة ممكنة، وبخصوص الضريبة نجد ان البعض ينظر باعتبارها إيرادًا للدولة تقوم فرضيتها على أساس النظرية التعاقدية [2] . ونظر البعض الآخر بأن فرضيتها تقوم على أساس سيادة الدولة [3] .
(1) - المعجم والوجيز، ص 379.
(2) - وتعني أن الضريبة تدفع مقابل النفع الذي يعود على الممول من رعاية الدولة للمرافق العامة، بوجب عقد ضمني مبرم بين الدولة والمواطنين.
(3) - وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تؤدي وظيفتها بقصد إشباع الحاجات الجماعية، وتقليب تحقيق المصالح العامة على المصالح الخاصة، ولما كان أداء هذه الوظائف يستلزم الإنفاق كان للدولة في أن تلزم المستظلين بسمائها - بما لها من حق السيادة - أن يتظافروا جميعًا في النهوض بعبء هذا الإنفاق. القرضاوي، فقه الزكاة 2/ 1006 - 1008 ومرجعه محمد حلمي مراد، ميزانية الدولة، ص 73 - 75.