الصفحة 13 من 57

ونلاحظ في صفحة 192 من هذا الكتاب العنوان التالي:"القسم الثاني من القوانين الفقهية في المعاملات، وفيه عشرة كتب".

3)ابن الجوزي (المتوفى سنة 597 هـ) :"لم يزل على قانون السلف وقولهم: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى نبغت المعتزلة فقالت بخلق القرآن، وكانت تستر ذلك، وكان القانون محفوظًا في زمان الرشيد" [1] .

4)ابن خَلدون (المتوفَّى سنة 808 هـ) : جاء في"المقدمة"عند ذكر"ديوان الأعمال والجبايات"قولُه:"والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومه تلك الأعمال وقهارمة الدولة، وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد" [2] . وعند ذكر"أصول الفقه"يقول:"فلما انقرض السلف، وذهب الصدر الأول، وانقلبت العلوم كلها صناعة ... احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل القوانين ... والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة" [3] .

5)ابن رشد (المتوفى سنة 595 هـ) :"لتكون كالقانون للمجتهد" [4] .

6)ابن قيم الجوزية (751 هـ) : استعمَل مصطلح"قوانين سياسية"للدلالة على القواعد المقنَّنة بأوامر ولاة الأمر بناء على دواعي السياسة الشرعية [5] .

7)أبو البقاء (المتوفى سنة 1095 هـ) : القانون: كلمة سريانية بمعنى المسطرة، ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها، وتسمى تلك القضية: أصلًا وقاعدة، وتلك الأحكام: فروعًا، واستخراجها من ذلك الأصل: تفريعًا [6] .

8)أبو الريحان (المتوفى سنة 448 هـ) :"روى الشعبي: أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب: إنه تأتينا منك كتبٌ ليس لها تاريخ، وقد كان عمر دوَّن الدواوين ووضع الأخرجة والقوانين،"

(1) عبدالستار أبو غدة، دور الفقه الإسلامي في الوقت الحاضر، ضمن محاضرات الموسم الثقافي العاشر للكليات والمعاهد العلمية، الرياض: 1386 هـ 1966 م، ص 146.

(2) ابن خلدون، المقدمة، تحقيق علي عبدالواحد وافي، ط 2، جـ 2، ص 783.

(3) ابن خلدون، المقدمة، ط 3 دون تاريخ، بيروت، ص 454/ 455.

(4) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2 ص 131.

(5) ابن القيم، إعلام الموقعين، ط، بيروت"دار الجيل"، جـ 4، ص 372/ 373. سمير عالية، المرجع السابق. ص 77.

(6) الكليات، مرجع سابق، قسم 4 ص 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت