16)القرافي (المتوفى سنة 684 هـ) :"وعلى هذا القانون تُراعى الفتاوى ... وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام" [1] .
17)الماوردي (توفي سنة 450 هـ) : الباب السابع في ولاية المظالم:"والقسم الثاني: جَور العمال فيما يَجْبونه من الأموال، فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمة، فيحمل الناس عليها، ويأخذ العمال بها" [2] .
وجاء في الحديث عن إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار:"وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه، ففيه من حفظ القوانين الشرعية، وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلًا مدخولًا، ولا فاسدًا معلولًا" [3] .
وقال بمناسبة ولاية كاتب الديوان:"فإذا صح تقليده فالذي ندب له ستة أشياء:"حفظ القوانين ... إلخ، فأما الأول منها: وهو حفظ القوانين على الرسوم العادلة، من غير زيادة تَتحيَّف بها الرعية، أو نقصانٍ يتثلم به حق بيت المال؛ فإن قررت في أيامه ... وإن تقدمته القوانين المقرَّرة فيها ... القوانين الديوانية من الحقوق العامة" [4] ."
"وأما الخامس، وهو إخراج الأحوال: فهو استشهاد صاحب الديوان على ما ثبت فيه من قوانينَ وحقوق" [5] .
18)مجلة الأحكام العدلية:"المادة الأولى: الفقه علمٌ بالمسائل الشرعية العمَلية ... فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظَين من الخلل، يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية" [6] .
19)ميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة، إيران: 1302 هـ.
(1) القرافي، الفروق، القاهرة: 1344 هـ، جـ 1 ص 176/ 177.
(2) المارودي، الأحكام السلطانية، المرجع المتقدم، ص 80.
(3) نفس المرجع السابق، ص 23.
(4) نفس المرجع السابق، ص 215/ 216.
(5) نفس المرجع، ص 218.
(6) سليم رستم باز، شرح المجلة، الطبعة الثالثة، بيروت، جـ 1 ص 16/ 17.