فهرس الكتاب
1 -الفرقة في الزواج الصحيح، سواء أكانت بطلاق أم بغير طلاق، وتجب هذه العدة لاستبراء الرحم، وتعرف براءته من الشغل بالولد.
وشرط وجوبها: الدخول بالمرأة أوما يجري مجرى الدخول وهوالخلوة الصحيحة عند غير الشافعية في الزواج الصحيح، دون الفاسد عند الحنفية والحنابلة، وفي الفاسد أيضًا عند المالكية، فلا تجب هذه العدة بدون الدخول والخلوة الصحيحة.
2 -الفرقة في الزواج الفاسد بتفريق القاضي، أوبالمتاركة، وشرطها الدخول عند الجمهور غير المالكية، وتجب العدة أيضًا عند المالكية بالخلوة بعد زواج فاسد.
3 -الوطء بشبهة العقد: بأن زفت إلى الرجل غير امرأته، فوطئها؛ لأن الشبهة تقوم مقام الحقيقة في حال الاحتياط، وإيجاب العدة من باب الاحتياط.
ثانيًا - عدة الأشهر: نوعان:
1 -نوع يجب بدلًا عن الحيض، ونوع يجب أصلًا بنفسه، أما العدة التي تجب بدلًا عن الحيض بالأشهر، فهي عدة الصغيرة، والآيسة، والمرأة التي لم تحض أصلًا، بعد الطلاق، وسبب وجوبها:
الطلاق لمعرفة أثر الدخول، وهوسبب وجوب عدة الأقراء المتقدمة.
وشرط وجوبها شيئان:
أحدهما: الصغر، أوالكبر، أوفقد الحيض أصلًا.
الثاني: الدخول، أوالخلوة الصحيحة عند غير الشافعية، في النكاح الصحيح، وكذا في النكاح الفاسد عند المالكية.
2 -وأما عدة الأشهر الأصلية بنفسها: فهي عدة الوفاة، وسبب وجوبها:
الوفاة، إظهارًا للحزن بفوات نعمة الزواج.
وشرط وجوبها: الزواج الصحيح فقط، فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجها، سواء أكانت مدخولًا بها أم غير مدخول بها، وسواء أكانت ممن تحيض أم ممن لا تحيض.
ثالثًا - عدة الحبل: هي مدة الحمل، وسبب وجوبها: الفرقة أوالوفاة، حتى لا تختلط الأنساب، وتشتبه المياه، فلا يسقي رجل ماءه زرع غيره:
وشرط وجوبها: أن يكون الحمل من الزواج الصحيح أوالفاسد؛ لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة، ولا تجب هذه العدة عند الحنفية، والشافعية على الحامل بالزنا؛ لأن الزنا لا يوجب العدة، إلا أنه إذا تزوج رجل امرأة، وهي حامل من الزنا، جاز النكاح عند أبي حنيفة، ومحمد، لكن لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع، لئلا يصير ساقيًا ماءه زرع غيره.
وأجاز الشافعية نكاح الحامل من زنا ووطأها، إذ لا حرمة له.