فهرس الكتاب
الفصل الخامس
في فسخ الزواج
تعريف الفسخ لغة واصطلاحًا:
الفسخ لغة: هوالنقص أوالتفريق، وجاء في تاج العروس شرح القاموس للزبيدي [1] : الفسخ: الضعف في العقل والبدن، والجهل، والطرح، وإفساد الرأي، والفسخ: النقض، فسخ الشيء يفسخه فسخًا، فانفسخ: نقضه فانتقض، والفسخ: التفريق، وقد فسخ الشيء: إذا فرقه، ومن المجاز: انفسخ العزم والبيع والنكاح: انتقض، وقد فسخه: إذا نقضه، وفي الحديث: كان فسخ الحج رخصة لأصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم، وهوأن يكون نوى الحج أولًا، ثم يبطله وينقضه، ويجعله عمرة، ويحل، ثم يعود يحرم بحجة، وهوالتمتعأوقريب منه.
الفسخ اصطلاحًا: حل ارتباط العقد [2] ، أوهو: ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن [3] ، فتستعمل كلمة الفسخ أحيانًا بمعنى رفع العقد من أصله [4] ، كما في الفسخ بسبب أحد الخيارات، وتستعمل أيضًا بمعنى رفع العقد بالنسبة للمستقبل، كما في أحوال فسخ العقود الجائزة أوغير اللازمة، فإذا انعقد العقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا في أحوال سأذكرها إن شاء الله تعالى، مثل الخيارات، والإقالة، وهلاك المبيع قبل القبض، وكون العقد غير لازم، ويتم ذلك بإرادة العاقد أوغيره، ويعود العاقدان إلى الحالة الأصلية التي كانا عليها قبل التعاقد، ففي البيع مثلًا يعود المبيع إلى ملك البائع، والثمن إلى ملك المشتري، وإذا فسخ الزواج بحكم القاضي زالت رابطة العقد بين الزوجين وصار كل منهما أجنبيًا بالنسبة للآخر.
قال السيوطي: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود، ومن ثم لم يحتج إلى قبول، وقبلت الفسوخ التعليقات دون العقود [5] .
وهناك لفظ ذات صلة بالبحث ألا وهو: الطلاق، والطلاق لغة: رفع القيد مطلقا، يقال: أطلق الفرس، إذا خلاه، وفي الشريعة: رفع القيد الثابت بالنكاح [6] .
(1) تاج العروس ج 2 / ص 273.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 833، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 313.
(3) البدائع ج 5 / ص 182.
(4) تبيين الحقائق للزيلعي ج 4 / ص 197.
(5) الأشباه والنظائر للسيوطي ج ص 318.
(6) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم القونوي ص 155.