فرع:
قال في الكتاب: إِن اغتسل بالمدينة ومضى لذي الحليفة من فوره أجزاه، فإِن تأخر بياضَ النهار أعاد [1] .
وفي كتاب ابن المواز: إِن اغتسل بكرة فتأخر خروجه إِلى الظهر كرهته. وهذا طويل.
قال ابن حبيب: واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يخرج مكانه فيحرم بذي الحليفة، وذلك أفضل.
وبالمدينة اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتجرد ولبس ثوبي إِحرامه [2] .
قال مالك: ولا بأس اذا اغتسل بالمدينة أن يلبس ثيابه إِلى ذي الحليفة، ثم ينزعها إِذا أحرم.
قال سند: وكل من كان منزله عن الميقات بثلاثة أميال جاز أن يغتسل منه، كالمدينة مع ذي الحليفة [3] .
(1) كذا في (المدونة: 2/ 120) .
(2) (ب) : الإِحرام.
وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال:"انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إِزاره ورداءه هو وأصحابه".
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.
(فتح الباري: 3/ 405 رقم 1545) .
(3) تقييد أبي الحسن على المدونة: 2/ 2 أ.