فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 875

مسألة:

ويغتسل عند مالك - رحمه الله - في الحج [1] في ثلاثة مواضع: للإِحرام [2] ، ولدخول مكة، ولرواحه إِلى الصلاة بعرفة.

فرع:

ولا تغتسل الحائض ولا النفساء [3] لدخول مكة؛ لأنه للطواف ودخول المسجد، وهما ممنوعان منهما [4] .

ورُوي أن الحائضَ تغتسل لدخول مكة بذي طوَى [5] كغير الحائض، وهذا يُؤَيِّد ما تقدم من القول بعدم الاجتزاء بغسل الدخول عن غسل الطواف.

فرع:

ويتدلك ويتنظف في غسل الإِحرام فقط، وفي ما سواه يصب الماء، إِلا أن تصيبه جنابة فيتدلك برفق.

(1) في الحج: ساقط من (ر) وفي (ب) : للحج.

(2) قال ابن العربي:"ليس غسل الإِحرام لرفع حدث، وإِنما هو للتأهب للقاء الله تعالى،"

ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم". (القبس: 2/ 541) ."

(3) ولا النفساء: سقطت من (ب) ، وفي (ص) : والنفساء.

(4) كذا في (الدردير على مختصر خليل: 1/ 288) .

(5) ذو طَوَى: بفتح الطاء والواو مقصور، وهو واد بمكة. (مشارق الأنوار: 1/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت