فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 875

فرع:

ولا بأس أن يقص شاربه وأظفاره ويستحد ويكتحل ويلبد [1] شعره بالغسول والصَّمْغ [2] ويظفره ليقل قمله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم [3] .

وجعل ابنُ بشير فعلَ ذلك مستحبًّا.

فرع:

وتمتشط المرأة قبل إِحرامها بالحناء وما لا طيب فيه وتختضب.

(1) التلبيد: جعل لزوق من صمغ أو نحوه في الرأس ليلتصق الشعر فلا يقمل. (المغرب: لبد: 2/ 240) .

وقال ابن الأثير: التلبيد: هو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئًا من صمغ ليلتزق ولا يتشعث في الإِحرام. (جامع الأصول: 3/ 44) .

(2) (ص) : السمغ.

(3) أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه بالغِسل، والغِسل (بكسر الغين) : ما يغتسل به من خطمِي وغيره.

وفي رواية: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدًا.

قال الشيخ الأرناؤوط: صححه الذهبي، وعزا هذه الرواية إِلى البخاري في الحج ومسلم في الحج برقم (1184) وأحمد في (المسند: 1/ 121) . (جامع الأصول: 3/ 44 - 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت