فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 875

فرع:

والنزول بالمزدلفة المشهور وجوبه، قال القرافي [1]

وإِطلاق الوجوب فيه تسامح، وإِنما هو سنة يجب بتركها الدم.

قال أبو إِبراهيم: ومن تركه لعذر كالمراهق ونحوه فلا دم عليه، ومن تركه من غير عذر فعليه دم؛ خلافًا لعبد الملك [2] .

قال أبو إِبراهيم الأعرج: ومن ترك النزول والوقوف معًا فعليه دم، كان له عذر أو لم يكن [3] .

والفرق بين النزول والمبيت أن المبيت الاستراحة * بغير شك، والنزول الواجب يحصل بحط الرحل والتمكن من المبيت [4] .

ولا يشترط استغراق النصف الأول من الليل، خلافًا للشافعي [5] .

(1) نص القرافي:"أما النزول بالمزدلفة فالمشهور وجوبه، ومن تركه من غير عذر فعليه دم، وقاله الأئمة خلافًا لعبد الملك". (الذخيرة: 3/ 263) .

(2) قال أبو إِبراهيم .. لعبد الملك: ساقط من (ب) .

(3) قال أشهب: إِذا لم ينزل مزدلفة حتى طلع الفجر فعليه الهدي. (النوادر: 1/ 167 ب) .

(4) قال سند: النزول الواجب يحصل بحط الرحل والاستمكان من الليث. (مواهب الجليل: 3/ 119) .

(5) يذكر النووي أن الشافعية اتفقوا على أن الدفع من مزدلفة لو وقع بعد نصف الليل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت