فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 875

وقيل: يعيد العشاء الأخيرة فقط.

وقال مالك: لا يصليهما قبل المزدلفة إِلا من به عذر أو بدابّته، ولا يجمع بينهما إِلا بعد مغيب الشفق [1] .

وقال محمد: يصلي كل صلاة لوقتها.

فرع:

والصلاةُ مع الإِمام في المزدلفة أفضلُ [2] ، فإِن لم يدرك الإِمام أو لم يقدر على الوصول إِليه صلى في رحله.

ولا يتنفل بينهما [3] ، ويتنفل بعدهما ما بدا له ولا بد له [4] من الوتر.

(1) جاء في المدونة:"ما قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة؟ قال: قال مالك: أما من لم يكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي إِلا بالمزدلفة ... قال: ومن كان به علة أو بدابته فلم يستطع أن يمضي مع الناس أمهل حتى إِذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى العشاء يجمع بينهما حيث كان وقد أجزأه". (المدونة: 2/ 176) .

(2) كذا في (النوادر: 1/ 167 ب) نقلا عن ابن حبيب. وانظر (المغني: 3/ 418) .

(3) قال ابن قدامة: السنة أن لا تطوع بينهما، ونقل عن ابن المنذر الإِجماع على أن لا يتطوع الجامع بين الصلاتين، بينهما، وقد روى أسامة وابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل بينهما. قال ابن قدامة: وحديثهما أصح من حديث ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - تطوع بينهما. (المغني: 3/ 420) .

(4) له: سقطت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت