فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 875

مسألة:

قال ابن القاسم: والوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح [1] .

قال ابن الحاج: والشأن أن تصلي الصبح حين يتصدع الفجر، ومن وقف بعد الفجر، وقبل أن يصلي الصبح، فهو كمن لم يقف.

فرع:

ومن بات بالمشعر الحرام فلم يقف حتى دفع الإِمام، فلا يقف بعده ولا يتخلف عنه.

فرع:

لو أتى بعد الفجر ونزل بالمزدلفة، فقال ابن القاسم: لا دم عليه، وقال أشهب: عليه الدم [2] قاله * اللخمي.

فرع:

= أخرجه الترمذي وقال: حديث علي حديث حسن صحيح.

(السنن: 3/ 232 رقم 885، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف) .

(1) نقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم قوله: وليقف بالمشعر الحرام ما لم يسفر جدًّا. (النوادر: 1/ 167 ب) .

(2) قول ابن القاسم وقول أشهب أوردهما ابن أبي زيد في (النوادر: 1/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت