فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 875

قال اللخمي: وإن كان قد وقف بعرفة ليلًا وأتى بعد طلوع الشمس، فلا يقف بالمشعر؛ لأن وقت الوقوف قد ذهب.

فرع:

إِذا دفع من عرفة إِلى مِنى ولم ينزل بالمزدلفة، فقال مالك: عليه دم، خلافًا لابن الماجشون، فإِنه قال: لا دم عليه، قاله اللخمي.

وقال ابن رشد في المقدمات: وذهب ابن الماجشون إِلى أن الوقوف بالمشعر فريضة [1] .

قال أبو إِبراهيم الأعرج: ولعل له قولين [2] .

وإِن نزل بها ثم دفع إِلى مِنى أول الليل أو وسطه فلا دم عليه.

فرع:

وإِذا نزل بالمزدلفة ولم يقف بالمشعر الحرام، فقال مالك وابن القاسم: لا دم عليه [3] ، وإِن وقف بالمشعر ولم ينزل بالمزدلفة فعليه الدم.

(1) كذا في (المقدمات: 1/ 305) وتمام كلامه: (لقول الله عز وجل: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] .

(2) يبدو أن ابن الماجشون له قول واحد، وهو أن الوقوف بالمشعر فريضة لا يجزئ عنه هدي، وقد صرح بهذا ابن رشد في: (البيان: 3/ 426) .

وفي المسألة أقوال للفقهاء ساقها أبو الحسن الصغير في (التقييد: 2/ 24 أ، ب) .

(3) انظر (مواهب الجليل: 3/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت